منفعة وأنت متمكن من استيفائها فإما أن تستوفي منه ذلك وإلا إذا مضت مدة يمكنه أن يقلع ذلك فإنه قد استقر له الأجرة، كمن استأجر دابة ليركبها إلى بلد وسلمها إليه فلم يركبها فإنه يقال له: أنت متمكن من استيفاء المنفعة من أن تركب وتمضي فإما أن تستوفى وإلا إذا مضت مدة يمكنك أن تستوفيها فقد استقر عليك الأجرة، وكذلك إذا استأجر دارا فسلمت إليه يقال له: إما أن تسكنها وإلا يستوفى منك الأجرة إذا مضت المدة.
وأما إذا زال الوجع فقد تعذر استيفاء المنفعة من جهة الله تعالى شرعا، لأنه لو أراد أن يقلعها لم يجز ويمنع العقل والشرع معا من قلع السن الصحيح، فانفسخت الإجارة بذلك كالدار إذا انهدمت.
فأما إذا استأجر عبدا فأبق فإنه تنفسخ الإجارة لتعذر استيفاء المنفعة المعقود عليها كالدار إذا انهدمت، والمستأجر يملك من المستأجر المنفعة التي في العبد والدار والدابة إلى المدة التي اشترط حتى يكون أحق بها من مالكها، والمؤجر يملك الأجرة بنفس العقد على ما قدمناه.
ولا تخلو الأجرة من ثلاثة أحوال: إما أن يشترطا فيها التأجيل أو التعجيل أو يطلقا ذلك. فإن شرطا التأجيل إلى سنة أو إلى شهر فإنه لا يلزمه تسليم الأجرة إلى تلك المدة بلا خلاف، فإن اشترطا التعجيل أو أطلقا لزمه ذلك في الحال على خلاف فيه من المخالفين.
ومتى عقدا الإجارة ثم أسقط المؤجر مال الإجارة وأبرأ صاحبه منها سقط بلا خلاف وإن أسقط المستأجر المنافع المعقود عليها لم تسقط بلا خلاف.
قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه: إذا باع شيئا بثمن جزاف جاز إذا كان معلوما مشاهدا وإن لم يعلم وزنه، ولا يجوز أن يكون مال القراض جزافا، والثمن في السلم أيضا يجوز أن يكون جزافا، وقيل: لا يجوز كالقراض، ومال الإجارة يصح أن يكون جزافا وفي الناس من قال: لا يجوز، والأول أصح، إلى هاهنا كلام شيخنا أبي جعفر في مبسوطه في كتاب الإجارة.
قال محمد بن إدريس: الأظهر من المذهب بلا خلاف فيه إلا من السيد المرتضى في الناصريات: أن البيع إذا كان الثمن جزافا بطل وكذلك القراض والسلم لأنه بيع. فأما مال