من حين التعدي إلى أن يردها إلى صاحبها في الموضع الذي استأجرها فيه، ومع صاحبها لا ضمان.
إذا اكترى دابة ليركبها هو لم يجز أن يركبها غيره، فإن فعل فهلكت أو عابت فعليه الضمان أو أرش العيب، ومتى هلكت الدابة بتعد من قبل المكتري لزمه قيمتها أكثر ما يكون من وقت تعديه إلى حين هلكت.
إذا اكترى بهيمة بذكر الجنس والصفة في الذمة فأتعبته بسيرها فله ردها واستبدال غيرها وإن اكتراها بعينها فله الرد دون الاستبدال.
ويلزم المكري أن يبرك البعير لركوب المرأة والمريض ومن لا يقدر على ركوبه قائما وكذلك لنزولهم وكذلك يبرك للصلاة الفريضة ويوقف للفراغ منها، وأما للنافلة والأكل والشرب فلا يلزم إلا بعد الشرط. ومتى نزل الأكراد وغيرهم القرى والأراضي جاز يؤخذ منهم ما جرت به العادة من الأجرة والسخرة بعد الشرط عليهم، ولا يجوز أخذه بلا شرط.
إذا قال: آجرتك هذه الدار شهرا أو سنة، ولم يقل من هذا الوقت لم يجز، وكذا إذا آجره إياها في شهر أو سنة مستقبلة لم يدخل بعد، وأما إذا كانت المنفعة في الذمة فلا بأس بأن يكون غير متصلة بحال العقد كأن يستأجر من يبني له حائطا أو يخيط له ثوبا.
يجوز الإجارة على غير العقار معينا وفي الذمة ولا بد في العقار من تعيين موضعه.
إذا منعه ظالم من التصرف في المستأجر وقد مكنه المؤجر لزمه الأجرة وله الرجوع على الظالم، ولا يجوز الاستئجار لحفر البئر حتى يكون المعقود عليه معلوما بتقدير المدة أو تقدير نفس العمل كأن يقول: اكتريتك لتحفر لي بئرا يوما فصاعدا في هذه الأرض في عرض كذا وعمق كذا ذراعا، فإن استقبله حجر ولم يمكنه حفره أو نقله انفسخ العقد فيما بقي دون ما حفر.
إذا استأجره ليحفر له عشرة أذرع بعشرة دراهم فحفر بعضها ثم عجز عن إتمامها يقسم العشرة على خمسة وخمسين جزء فيكون أجرة الذراع الأولى جزء من الخمسة وخمسين وللثانية اثنان منها وللثالثة ثلاثة وعلى هذا الحساب فيكون للعاشر عشرة. وإذا