يحل للمملوك أيضا أخذه فإن أخذه وجب عليه رده على مولاه، ومن استأجر غيره ليتصرف له في حوائجه لم يجز له أن يتصرف لغيره في شئ إلا بإذن من استأجره فإن أذن له في ذلك كان جائزا، ومن استأجر مملوك غيره من مولاه فأفسد المملوك شيئا أو أبق قبل أن يفرع من عمله كان مولاه ضامنا لذلك، ومن اكترى من غيره دابة على أن تحمل له متاعا إلى موضع بعينه في مدة من الزمان فإن لم يفعل ذلك نقص من أجرته كان جائزا ما لم يحط ذلك بجميع الأجرة، فإن أحاط الشرط بجميع الأجرة كان الشرط باطلا ولزمه أجرة المثل.
والصانع والمكاري والملاح إذا ادعوا هلاك المتاع أو ضياعه كان عليهم البينة بذلك فإن لم يكن معهم بينة كانوا ضامنين للمتاع، وصاحب الحمام إذا ضاع من عنده شئ من الثياب وغيرها لم يكن عليه ضمان، ومن حمل متاعا على رأسه فصدم إنسانا فقتله أو كسر المتاع كان ضامنا لدية المقتول ولما انكسر من المتاع، وإذا استثقل البعير والدابة بحملها فصاحبهما ضامن لما عليهما من المتاع.