منهما قد شرط في مقابلة عمله جزءا من الربح ولم يسلم له لفساد العقد وقد تعذر عليه الرجوع إلى المبدل فكان له الرجوع إلى قيمته، ويصح كل من ذلك بالتراضي ويحل تناول الزيادة بالإباحة دون الشرط وعقد الشركة، ويجوز الرجوع بها لمبيحها مع بقاء عينها لأن الأصل جواز ذلك والمنع يفتقر إلى دليل.
فإن قال المخالف: اشتراط الفضل في الوضيعة بمنزلة أن يقول: ما ضاع من مالك فهو علي، وهذا فاسد قيل له: ما أنكرت أن يكون بمنزلة أن يقول: ما ضاع فهو من مالي ومالك إلا أني قد رضيت أن يكون من مالي خاصة وتبرعت لك بذلك، وهذا لا مانع منه، ويلزم أبا حنيفة على ذلك ألا يجيز اشتراط التفاضل في الربح لأنه بمنزلة أن يقول: ما استفدته في مالي فهو لك، مع أنا قد قدمنا أنه لا يلزم، وإنما إن اختار ورضي بعد ارتفاع الربح أن يعطيه ذلك الفاضل تبرعا منه وهبة لم يكن بذلك بأس لا على طريق الاستحقاق واللزوم والوجوب.
والتصرف في مال الشركة على حسب الشرط، إن شرطا أن يكون لهما معا على الاجتماع لم يجز لأحدهما أن ينفرد به، وإن شرطا أن يكون لهما معا على الاجتماع لم يجز لأحدهما أن ينفرد به، وإن شرطا أن يكون تصرفهما على الاجتماع والانفراد فهو كذلك، وإن شرطا التصرف لأحدهما لم يجز للآخر إلا باذنه، وكذا القول في صفة التصرف في المال من السفر به والبيع بالنسيئة والتجارة في شئ معين، ومتى خالف أحدهما ما وقع عليه الشرط كان ضامنا.
والشركة عقد جائز من كلا الطرفين يجوز فسخه لكل واحد منهما متى شاء، ولا يلزم شرط التأجيل فيها، وينفسخ بالموت.
والشريك المأذون له في التصرف مؤتمن على مال الشركة والقول قوله، فإن ارتاب به شريكه وادعى عليه خيانة مقدرة حلف على قوله - أعني الجاحد - وإذا تقاسم الشريكان لم يقسما الدين بل يكون الحاصل منه بينهما والمنكسر عليهما، ولو اقتسماه فاستوفى أحدهما ولم يستوف الآخر لكان له أن يقاسم شريكه على ما استوفاه.
وإذا باع من له التصرف في الشركة وأقر على شريكه الآخر بقبض الثمن مع دعوى