المائتين وهو سهم واحد وذلك السدس هو ربع ثلثي جميع الربح، فيكون الربح بينهما نصفين على هذا الوجه، وليس فيه بعد ما ذكرناه أكثر من أن يكون هذه الشركة قراضا بمال مشاع مختلط بمال المقارض.
مسألة: إذا ادعى واحد من الشريكين على صاحبه خيانة معلومة، مثل أن يقول: خنتني في درهم أو دينار أو خمسة أو أقل من ذلك أو أكثر وبين الخيانة. ما الحكم فيه؟
الجواب: إذا ادعى أحد الشريكين ذلك، سمعت دعواه. كان القول، قول المدعى عليه الخيانة في أنه لم يخنه بذلك مع يمينه، لأنه أمين والأصل أنه لم يخن وإنه على أمانته وعلى المدعي البينة على ما ادعاه.
مسألة: إذا ادعى أحد الشريكين هلاك مال الشركة أو بعضه وأنكر شريكه ذلك.
ما الحكم فيه؟
الجواب: القول، قول المدعي في هلاك المال مع يمينه، لأنه أمين.
مسألة: إذا اشترك أربعة نفر في زراعة أرض وكانت الأرض لواحد منهم، وللآخر الفدان، وللآخر البذر، وللآخر العمل، واشترطوا أن يكون الزرع في ما بينهم. هل تصح هذه الشركة أم لا؟
الجواب: هذه الشركة غير صحيحة. لأن الشركة إنما تصح في الأموال التي تختلط ولا تتميز بعد الاختلاط، وهي أيضا وإن لم يكن شركة صحيحة فليست إجارة، لأن مدتها أجرتها مجهولتان. ولا هي أيضا مضاربة، لأن المضاربة إنما تصح على رأس مال يرجع إليه عند المفاضلة. وإذا لم تكن صحيحة في شئ مما عددناه، كانت معاملة فاسدة، إذا كانت كذلك، كان الزرع لصاحب البذر، ولأنه عين ماله إلا أنه نمى وزاد ولصاحب الأرض عليه أجرة مثل أرضه. وكذلك لصاحب الفدان الرجوع عليه بمثل أجرة فدانه. وللعامل أيضا الرجوع عليه بمثل أجرة عمله.
مسألة: هل يصح الغصب في الشئ إذا كان مشاعا أو يمتنع ذلك لأجل أنه مشاع؟
الجواب: ليس يمتنع كون هذا الشئ مشاعا، من الغصب لأنه لا يمتنع أن يغصب