قال الجوهري في كتاب الصحاح: وشركة العنان أن يشتركا في شئ خاص دون سائر أموالهما كأنه عن لهما شئ فاشترياه مشتركين فيه.
قال النابغة الجعدي:
وشاركنا قريشا في تقاها * وفي أحسابها شرك العنان وعلى ما قلناه وأصلناه لا يصح شركة المفاوضة، وهي أن يشتركا في مالهما وعليهما ومالاهما متميزان، ولا شركة للأبدان، وهي الاشتراك في أجرة العمل، ولا شركة الوجوه، وهي أن يشتركا على أن يتصرف كل واحد منهما بجاهه لا برأس مال على أن يكون ما يحصل من فائدة بينهما، والذي يدل على فساد ذلك كله نهيه ع عن الغرر، وفي هذه غرر عظيم وهو حاصل وداخل فيها لأن كل واحد من الشريكين لا يعلم أ يكسب الآخر شيئا أم لا ولا يعلم مقدار ما يكسبه.
ويدخل في شركة المفاوضة على أن يشاركه فيما يلزمه بعدوان وغصب، وضمان ذلك غرر عظيم وإجماعنا منعقد على فساد ذلك أجمع.
وإذا انعقدت الشركة الشرعية اقتضت أن يكون لكل واحد من الشريكين من الربح بمقدار رأس ماله وعليه من الوضيعة بحسب ذلك، فإن شرطا تفاضلا في الربح أو الوضيعة مع التساوي في رأس المال، أو تساويا في ذلك مع التفاضل في رأس المال لم يلزم الشرط.
على الصحيح من أقوال أصحابنا والأكثرين من المحصلين، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر.
وقال المرتضى في انتصاره: الشرط جائز لازم والشركة صحيحة، وما اخترناه هو الصحيح، والذي يبطل ما خالفه أن هذا ليس بإجارة فيلزمه الأجرة ولا مضاربة فيلزمه إعطاء ما شرطه، لأن حقيقة المضاربة أن من رب المال المال ومن العامل العمل وهذا قد عمل فلا وجه لاستحقاقه الفاضل على رأس ماله، فإذا كان كذلك بأن يعقدا شركة فاسدة.
أما بأن يتفاضل المالان ويتساوى الربح أو يتساوى المالان ويتفاضل الربح وتصرفا وارتفع الربح ثم تفاضلا كان الربح بينهما على قدر المالين، ويرجع كل واحد منهما على صاحبه بأجرة مثل ما عمله بعد الإسقاط القدر الذي يقابل عمله في ماله، لأن كل واحد