بقبض الحق الذي وكله في استيفائه غير مقبول لأنه لا دليل على ذلك، ولو أقر الذي لم يبع ولا أذن له في التصرف أن البائع قبض الثمن برئ المشتري من النصيب المقر به بلا خلاف.
وتكره شركة المسلم للكافر بلا خلاف إلا من الحسن البصري فإنه قال: إن كان المسلم هو المنفرد في التصرف لم تكره.