أحدهما ما وقع عليه الشرط كان ضامنا.
والشركة عقد جائز من كلا الطرفين يجوز فسخه لكل واحد منهما متى شاء ولا يلزم شرط التأجيل فيها.
والشريك المأذون له في التصرف مؤتمن على مال الشركة والقول قوله، فإن ارتاب به شريكه حلف على قوله، وإذا تقاسم الشريكان لم يقتسما الدين بل يكون الحاصل منه بينهما والمنكسر عليهما، ولو اقتسماه فاستوفى أحدهما ولم يستوف الآخر كان له أن يقاسم شريكه على ما استوفاه.
وإذا باع من له التصرف في الشركة وأقر على شريكه الآخر بقبض الثمن، مع دعوى المشتري ذلك وهو جاحد لم يبرأ المشتري من شئ منه، أما ما يخص البائع فلأنه ما اعترف بتسليمه إليه ولا إلى من وكله على قبضه فلا يبرأ منه، وأما ما يخص الذي لم يبع فلأنه منكر لقبضه وإقرار شريكه البائع عليه لا يقبل لأنه وكيله وإقرار الوكيل على الموكل بقبض الحق الذي وكله في استيفائه غير مقبول إذ لا دليل عليه، ولو أقر الذي لم يبع ولا أذن له في التصرف أن البائع قبض الثمن برئ المشتري من نصيب المقر منه.
ويكره شركة المسلم للكافر.
إذا اشترك اثنان في عمل شئ لم تنعقد الشركة وكان لكل منهما أجر عمله.
إذا شارك نفسان سقاء على أن يكون من أحدهما دابة ومن الآخر راوية واستسقى السقاء فيها على الدابة لم تصح الشركة لفقد اختلاط المال فيكون ثمن الماء للسقاء ويرجع الآخران عليه بمثل أجرة الدابة والراوية.
وإذا أراد الشريكان مقاسمة ما في مقاسمته ضرر كجوهرة أو حمام أو حجر رحى أو ثوب ثمين يجبر على بيعه من امتنع منه.
وتنفسخ الشركة بموت أحد الشريكين، ولا يجوز للثاني التصرف في حصة الميت، وللوارث أو الوصي أو الولي أن يطالب بالقسمة أو يبقى على الشركة فإن بقي عليها استأنف الإذن في التصرف إلا إذا كان هناك دين.