الشركة وكان ما يحصل للسقاء وعليه أجرة مثل الدابة والرواية.
الثانية: لو حاش صيدا أو احتطب أو احتش بنية أنه ولغيره لم تؤثر تلك النية وكان بأجمعه له خاصة، وهل يفتقر المخير في تملك المباح إلى نية التملك؟ قيل لا، وفيه تردد.
الثالثة: لو كان بينهما مال بالسوية فأذن أحدهما لصاحبه في التصرف على أن يكون الربح بينهما نصفين لم يكن قراضا، لأنه لا شركة للعامل في مكسب مال الآمر ولا شركة وإن حصل الامتزاج بل يكون بضاعة.
الرابعة: إذا اشترى أحد الشريكين متاعا فادعى الآخر أنه اشتراه لهما وأنكر فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه أبصر بنيته، ولو ادعى أنه اشترى لهما فأنكر الشريك فالقول أيضا قوله لمثل ما قلناه.
الخامسة: لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما وهو وكيل في القبض وادعى المشتري تسليم الثمن إلى البائع وصدقه الشريك برئ المشتري من حقه وقبلت شهادته على القابض في النصف الآخر وهو حصة البائع لارتفاع التهمة عند في ذلك القدر، ولو ادعى تسليمه إلى الشريك فصدقه البائع لم يبرأ المشتري من شئ من الثمن لأن حصة البائع لم تسلم إليه ولا إلى وكيله والشريك ينكره فالقول قوله مع يمينه، وقيل: يقبل شهادة البائع، والمنع في المسألتين أشبه.
السادسة: لو باع اثنان عبدين كل واحد منهما لواحد منهما بانفراده صفقة بثمن واحد مع تفاوت قيمتهما قيل: يصح وقيل: يبطل، لأن الصفقة تجري مجرى عقدين فيكون ثمن كل واحد منهما مجهولا، أما لو كان العبدان لهما أو كانا لواحد جاز، وكذا لو كان لكل واحد قفيز من حنطة على انفراده فباعاهما صفقة لانقسام الثمن عليهما بالسوية.
السابعة: قد بينا أن شركة الأبدان باطلة، فإن تميزت أجرة عمل أحدهما عن صاحبه اختص بها، وإن اشتبهت قسم حاصلهما على قدر أجرة مثل عملهما وأعطي كل واحد منهما ما قابل أجرة مثل عمله.
الثامنة: إذا باع الشريكان سلعة صفقة ثم استوفى أحدهما منه شيئا شاركه الآخر فيه.