أجرة المثل.
وأما شركة الأبدان فباطلة ولكل واحد من الشركاء أجرة عمله فإن اشتبه تصالحوا، ومتى أراد المقاسمة أحدهما أو كلاهما كان له ذلك واقتسما النقد والعروض، وليس لأحدهما مطالبة الآخر بالنقد ولا بيع المتاع له بل يأخذ كل واحد نصيبه.
وما كان على الناس نسيئة لا تصح قسمته، فإن اقتسما واحتال لكل واحد نصيبه وقبض أحدهما ما احتال كان عليه أن يقاسم شريكه وما بقي على الناس كان بينهما حصل أو تلف، وإن رضي أحدهما برأس ماله وترك الباقي لشريكه صح إن رضي الشريك به.