المشتري ذلك وهو جاحد لم يبرأ المشتري من شئ منه، أما ما يختص البائع فلأنه ما اعترف بتسليمه إليه ولا إلى من وكله على قبضه فلا يبرأ منه، وأما ما يختص الذي لم يبع فلأنه منكر لقبضه وإقرار شريكه البائع عليه لا يقبل لأنه وكيله، وإقرار الوكيل على الموكل بقبض الحق الذي وكله في استيفائه غير مقبول لأنه لا دليل على ذلك، ولو أقر الذي لم يبع ولا إذن له في التصرف أن البائع قبض الثمن برئ المشتري من نصيب المقر منه بلا خلاف.
ويكره شركة المسلم للكافر بلا خلاف إلا من الحسن البصري فإنه قال: إن كان المسلم هو المنفرد بالتصرف لم يكره.
إذا كان بينهما شئ فباعاه بثمن معلوم كان لكل واحد منهما أن يطالب المشتري بحقه، فإذا أخذ حقه شاركه فيه صاحبه على ما قدمناه لأن المال الذي في ذمة المشتري غير متميز فكل جزء يحصل من جهته فهو شركة بعد بينهما، على ما ذكره شيخنا في نهايته ومسائل خلافه، والذي تقتضيه أصول مذهبنا أن كل واحد من الشريكين يستحق على المدين قدرا مخصوصا وحقا غير حق شريكه وله هبة الغريم وإبراؤه منه، فمتى أبرأه أحدهما من حقه برئ منه فقط وبقي حق الآخر لم يبرأ منه بلا خلاف.
فإذا استوفاه وتقاضاه عنه لم يشركه شريكه الذي وهب وأبرأ أو صالح منه على شئ بلا خلاف، فإن كان شريكه بعد في المال الذي في ذمة الغريم لكان في هذه الصور كلها يشارك من لم يهب ولم يبرأ فيما يستوفيه منه ويقبضه، ثم عين المال الذي كان شركة بينهما ذهبت ولم يستحقا في ذمة الغريم الذي هو المدين عينا لهما معينة بل دينا في ذمته لكل واحد منهما مطالبته بنصيبه وإبراؤه منه وهبته، وإذا أخذه منه وتقاضاه فما أخذ عينا من أعيان مال الشركة حتى يقاسمه شريكه فيها.
ولم يذهب إلى ذلك سوى شيخنا أبي جعفر في نهايته ومن قلده وتابعه، بل شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان لم يذكر ذلك في كتاب له ولا تصنيف وكذلك السيد المرتضى ولا تعرضا للمسألة، ولا وضعها أحد من أصحابنا المتقدمين في تصنيف له جملة، ولا ذكرها أحد من القميين وإنما ذكر ذلك شيخنا في نهايته من طريق أخبار الآحاد، ورد بذلك ثلاثة أخبار