وإذا رهن انسان عند غيره أرضا ونخلا بدين له عليه فلما قبضه المرتهن قال له الراهن اسقه واحفظه وألقحه فمهما خرج فهو بيننا نصفان ففعل ذلك، كان الخارج لصاحب النخل والمعاملة فاسدة، وكان للمرتهن أجر مثله في التلقيح والسقي دون الحفظ لأن ذلك يلزمه في حق كونه رهنا، وهكذا القول لو كان الرهن أرضا مزروعة قد صار الزرع فيها بقلا، ولو كان الرهن أرضا بيضاء فزارعه الراهن عليها بالنصف والبذر من المرتهن كان جائزا ويكون ما يخرج على ما اشترطاه، ويخرج من الرهن ولم يكن للراهن إعارتها رهنا، فإن مات الراهن وعليه دين لم يكن هذا المرتهن أحق بها من باقي الغرماء فإن كان البذر من الراهن كانت المزارعة جائزة وللمرتهن أن يعيدها في الرهن بعد فراغها من الزرع لأنه كان إعارة الأرض، فإن مات الراهن كان المرتهن أحق بها من باقي الغرماء قبل انقضاء المزارعة وبعدها.
(٢٤٧)