وإذا تزوج الرجل المرأة بزراعة أرضه هذه السنة على أن تزرعها ببذرها وعملها فما أخرجت كان بينهما نصفين، كان النكاح جائزا والمزارعة فاسدة وكان صداقها مثل نصف أجر الأرض، فإن طلقها قبل الدخول بها كان لها ربع أجر الأرض.
فإن زرعت المرأة الأرض وأخرجت زرعا أو لم تخرج ولم يطلقها كان الخارج للمرأة، وعليها نصف أجر مثل الأرض، ولم يكن لها صداق على الزوج. والمرأة في الخلع بمنزلة الزوج في النكاح وكذلك الحكم في المساقاة.
وإذا دفع انسان إلى غيره نخلا معاملة على أن يلقحه فما خرج كان بينهما نصفين، ولم يشترط صاحب النخل على العامل من العمل والحفظ شيئا غير ذلك، نظر فإن كان النخل يحتاج إلى السقي والحفظ كانت المعاملة فاسدة، فإن لقحه العامل كان له أجر مثله وقيمة ما لقحه به، وإن كان لا يحتاج إلى حفظ ولا سقي ولا عمل غير التلقيح كانت المعاملة جائزة، فإن كان إذا سقى كان أجود لثمره إلا أن تركه ليس بمضرة كانت المعاملة أيضا جائزة.
وإن كان ترك السقي يضره وينقصه ويفسده بعضه ولا يفسد جميعه فالمعاملة فاسدة، ولو كان ترك اشتراط التلقيح عليه واشتراط ما عداه، لما جاز لأن تركه مضرة فقد بقي بعض العمل على صاحب النخل، وهكذا كل عمل لا يصلح النخل إلا به ولم يشترطه على العامل، وإن كان النخل غير محتاج إلى التلقيح ويعقد بغير تلقيح إلا أن التلقيح أجود له فالمعاملة جائزة، فإن دفع إليه النخل ملقحا واشترط عليه السقي والحفظ كان جائزا، فإن دفعه غير ملقح واشترط التلقيح على صاحب النخل لم يجز، إلا أن يشترط أن يلقحه في هذا الشهر على أن العامل يقوم عليه ويحفظه من أول الشهر الداخل فيكون جائزا.
وإذا مات صاحب الأرض أو المزارع أو ماتا جميعا واختلف ورثتهما أو اختلفا في حياتهما في شرط الأنصباء كان القول قول صاحب البذر أو ورثته مع إيمانهم والبينة بينة الآخر، وإن اختلفوا في صاحب البذر كان القول قول المزارع وورثته لأنه في يديه والبينة بينة صاحب الأرض.