وللعامل الأجرة على المساقي لا على المستحق، ولو اقتسما الثمرة وتلفت كان للمالك الرجوع على الغاصب بدرك الجميع ويرجع الغاصب على العامل بما حصل له وللعامل على الغاصب أجرة عمله، أو يرجع على كل واحد منهما بما حصل له، وقيل: له الرجوع على العامل بالجميع إن شاء لأن يده عارية، والأول أشبه إلا بتقدير أن يكون العامل عالما به الثامنة: ليس للعامل أن يساقي غيره لأن المساقاة إنما تصح على أصل مملوك للمساقي.
التاسعة: خراج الأرض على المالك إلا أن يشترط على العامل أو بينهما.
العاشرة: الفائدة تملك بالظهور وتجب الزكاة فيها على كل واحد منهما إذا بلغ نصيبه نصابا.
تتمة:
إذا دفع أرضا إلى رجل ليغرسها على أن الغرس بينهما كانت المغارسة باطلة والغرس لصاحبه، ولصاحب الأرض إزالته وله الأجرة لفوات ما حصل الإذن بسببه وعليه أرش النقصان بالقلع، ولو دفع القيمة ليكون الغرس له لم يجبر الغارس، وكذا لو دفع الغارس الأجرة لم يجبر صاحب الأرض على التبقية.