إلا أن يكون قد أحدث فيها حدثا، وقد تقدم ذكر ذلك.
و إذا ابتاع انسان مراعى بثمن معلوم جاز له أن يبيع بعضها بأكثر الثمن ويرعى هو الباقي بما يبقى، وليس له أن يبيع ذلك بمثل ما اشترى أو أكثر ويرعى مع المشتري منه إلا بعد أن يكون قد أحدث في ذلك حدثا، ويكون ذلك برضا صاحب الأرض أيضا فإن لم يرض المالك ببيعه من غيره لم يجز له ذلك وليس له أن يرعى إلا وحده.
وإذا دفع انسان إلى غيره نخلا معلومة هذه السنة بالنصف، وقال له: اعمل فيه برأيك، أو لم يقل ذلك فدفعه العامل إلى آخر معاملة بعشرين وسقا مما يخرج من الثمرة فعمل على هذا، كان الخارج بين الأول ومالك النخل نصفين وللآخر على الأول أجر مثله، ولو كان الشرط في المعاملة الأولى عشرين وسقا لأحدهما بعينه وفي الثانية النصف، كان الخارج لمالك النخل وللآخر على الأول أجرة عمله وللأول على صاحب النخل أجرة ما عمل الآخر ولا ضمان عليه في ذلك، وكذلك إذا دفع إلى غيره أرضا بالنصف أو الثلث ثم ارتد مالكها وخرج الزرع، فإن أسلم كان ذلك بينهما على ما اشترطاه، وإن هلك على ردته وكان في الأرض نقصان كان نقصان الأرض عليه والزرع له، وإن لم يكن في الأرض نقصان كان الخارج بين العامل ووارث المرتد على الشرط وهكذا لو كان العامل هو المرتد.
ولو كانا جميعا مرتدين كان الخارج بينهما على الشرط في جميع ذلك، فإن قتلا أو لحقا بدار الحرب قام ورثتهما مقامهما فإن أسلما فهما على ما كانا عليه، ولو عقدا المعاملة والمزارعة فيما ذكرناه وهما مسلمان ثم ارتد أحدهما وقتل على الردة أو لحق بدار الحرب فالخارج على الشرط بينهما ولم يبطل العقل بردته، فإن كان من أهل الحرب ودخل دار الاسلام بأمان فدفع إليه انسان أرضا وبذرا مزارعة هذه السنة بالنصف كان جائزا وما يخرج يكون بينهما على ما اشترطاه، وليس ينبغي للوالي أن يتركه في دار الاسلام هذه المدة.
وإذا ابتاع الحربي المستأمن أرضا عشرية أو خراجية فسلمها إلى مسلم مزارعة كان جائزا ويكون ما يخرج بينهما على ما اشترطاه، ويوضع عليه الخراج في أرضه ويجعل ذميا ولا