جميعها في المساقاة على المساقي على ما قدمناه دون صاحب الأصل.
ومتى ساقى صاحب الشجر والنخل غيره ولم يذكر ماله من الحصة والقسمة كانت المساقاة باطلة وكان لصاحب الأصل ما يخرج من نخله وشجره وعليه للمساقي أجرة المثل من غير زيادة ولا نقصان، ويكره لصاحب الأرض أن يشترط على المساقي مع المقاسمة شيئا من ذهب أو فضة، فإن شرطه له وجب عليهما الوفاء بما شرطا اللهم إلا أن تهلك الثمرة بآفة سماوية فلا يلزمه حينئذ شئ مما شرط عليه على حال.
وخراج الثمرة على رب الأرض إذا كانت الأرض خراجية دون المساقي إلا أن يشرط ذلك على المساقي فيلزمه حينئذ الخروج منه، وقد قلنا وذكرنا أحكام من أخذ أرضا ميتة فلا وجه لإعادته.
وقال شيخنا في نهايته في ذكر أحكام المساقاة: ومن استأجر أرضا بشئ معلوم جاز له أن يؤجر بعضها بأكثر ذلك المال ويتصرف هو بما يبقى في الباقي، وكذلك إن اشترى مراعي جاز له أن يبيع شيئا منها بأكثر ماله ويرعى هو بالباقي بما يبقى منها، وليس له أن يبيع بمثل ما اشترى أو أكثر منه ويرعى معهم إلا أن يحدث فيه حدثا ويكون ذلك أيضا برضا صاحب الأرض، فإن لم يرض ببيعه من سواه لم يجز له ذلك وإنما يكون له أن يرعاه بنفسه، هذا آخر كلام شيخنا في نهايته في آخر الباب.
قال محمد بن إدريس: أما المسألة الأولى فباب الإجارة أحق بذكرها فيها من باب المساقاة، وأما المسألة الثانية فليس هي من قبيل المساقاة ولا قبيل المزارعة ولا الإجارة، والأولى عندي أن له أن يبيع ما شاء كيف شاء سواء رضي صاحب الأرض أو لم يرض لأن الناس مسلطون على أملاكهم وأموالهم كيف شاؤوا عملوا من سائر أنواع التصرفات فعلوا بيعا أو هبة أو إجارة أو صدقة أو غير ذلك، وإنما هذه أخبار آحاد احتاج أن يوردها في غير موضعها لئلا يشذ منها شئ على ما اعتذر به في كتابه العدة وإن لم يكن عاملا بها ولا معتقدا لصحتها أوردها إيرادا على ما هي عليه من الألفاظ لا اعتقادا على ما كررنا الاعتذار له في ذلك.
وإذا شرط - في حال عقد المساقاة - العامل على رب الأرض بعض ما يجب على العامل