يمكن من الرجوع إلى دار الحرب، وإذا دخل مسلم دار الحرب بأمان واشترى أرضا من أراضي الحرب ودفعها إلى حربي مزارعة كان ما يخرج بينهما على ما يشترطانه وهكذا القول إن أخذ مسلم أرض حربي بالنصف، والمزارعة بين التاجرين المسلمين في دار الحرب بمنزلتها في دار الاسلام، وهكذا هي بين مسلم تاجر وبين حربي أسلم هناك.
وإذا ابتاع مسلم تاجر في دار الحرب أرضا ودفعها إلى حربي مزارعة بالنصف فزرعها فلما استحصد الزرع لم يحصد حتى ظفر المسلمون بدار الحرب فافتتحوها عنوة فإن الأرض والزرع لمن افتتحها، وإن كان الزرع حصد ولم يحمل من الأرض حتى افتتح المسلمون الأرض كانت الأرض ونصيب الحربي فيئا للمسلمين وكان للمسلم نصيب من الزرع ولا فرق في البذر من أيهما كان، وإذا كان مالك الأرض والمزارع مستأمنين في أرض الحرب وظهر المسلمون على الأرض والزرع قائم لم يحصد كانت الأرض والزرع فيئا للمسلمين، وإذا كان قد حصد كانت الأرض فيئا والزرع بينهما على ما اشترطاه.
وإذا دفعها مسلم إلى حربي مزارعة هذه السنة بالنصف والبذر من أحدهما بعينه والعمل عليهما جميعا فعملا وأخرجت الأرض الزرع ثم أسلم أهل تلك الدار وقد استحصد ذلك الزرع ولم يحصد كان فاسدا، وما يخرج فهو لصاحب البذر وللآخر الآجر، فإن لم يسلم أهل تلك الدار وظهر المسلمون عليها كانت الأرض وما فيها فيئا ولم يكن لأحدهما على الأرض شئ من أجرة ولا غيرها.
ومزارعة الصبي والعبد المأذون لهما في التجارة بمنزلة الحر في المزارعة، فإذا زارع العبد إنسانا فلم يزرع حتى حجر عليه سيده فنظر فيه فحيث ما كان للحر أن يمنع من المضي على المزارع كان للسيد أن يمنع عبده منه ويحجر عليه، وحيث ما لم يكن للحر ذلك لم يكن لسيد العبد منع العبد منه، ولا يبطل مزارعة العبد بحجر السيد عليه وكذلك الصبي بحجر أبيه عليه أو وصيه بعد إذنهما له، وكذلك المعاملة في الشجر.
وإذا اشترى الصبي التاجر أرضا وحجر أبوه عليه فدفعها مزارعة بالنصف إلى غيره يزرعها ببذره وعمله فعمل على ذلك كان الخارج للعامل وعليه نقصان الأرض، فإن لم