بين المزارع والوكيل على ما اشترطا ولا شئ لصاحب الأرض منه إلا أنه يضمن المزارع نقصان الأرض ويرجع به على الوكيل، وإن أراد صاحب الأرض ضمن الوكيل.
وإن كان ترك فيه ما يتغابن الناس بمثله فالخارج بين المزارع وصاحب الأرض على ما اشترطا عليه، والوكيل هو الذي يلي قبض نصيب الموكل وليس لصاحب الأرض أن يقبضه إلا بوكالة، ولو كان صاحب الأرض أمر الوكيل بأن يدفعها مزارعة ويعمل برأيه فيها ولم يسم له سنة ولا غيرها، جاز للوكيل أن يدفعها أقل أول سنة وأكثر من ذلك أو بعد هذه السنة وأن لم يدفع هذه السنة ما لم يعزله عن الوكالة، وإن كان البذر من قبل صاحب الأرض فدفعها الوكيل بما لا يتغابن الناس بمثله وحابى فيها كان ما يخرج بين الوكيل والزارع على الشرط، ويضمن الوكيل البذر لصاحب الأرض ويضمن نقصان الأرض أيهما شاء، فإن ضمن الزارع رجع به على الوكيل.
وإذا دفع انسان إلى غيره نخلا ووكله بأن يدفعه معاملة هذه السنة ولم يسم له وقتا وهو على أول سنة، فإن دفعه بما لا يتغابن الناس فيه كان الخارج لصاحب النخل وللعامل أجر مثله، وإذا وكله على أن يأخذ له نخلا معينا معاملة فأخذه بما يتغابن الناس بمثله كان جائزا على الشرط وصاحب المعاملة هو الذي يقبض نصيبه، وإن أخذ بما لا يتغابن الناس فيه لم يلزم الوكيل إلا أن يريد، فإن عمله وقد علم بنصيبه ولم يعلم كان له ما شرطه، وإذا أمره بأن يأخذ له نخلا معاملة أو أرضا مزارعة أو أن يأخذ له أرضا وبذرا مزارعة إلى انسان غير معينة كان جائزا.
وإذا وكل غيره بأن يدفع نخله هذا معاملة بالثلث فدفعه على أن الثلثين للعامل لم يلزم ذلك صاحب النخل، فإن وكله بأن يأخذ نخل زيد هذه السنة معاملة بالثلث وأخذه على أن للعامل الثلث كان جائزا عليه، وإذا وكل انسان غيره بأن يأخذ له أرضا مزارعة بالنصف أو الثلث فأخذها بكر حنطة أو بدراهم أو بشئ من العروض لم يجز ذلك، وكذلك لو أمره بأن يأخذ له هذا النخل معاملة على الثلث فأخذه بشئ مما تقدم ذكره لم يجز إلا أن يريد العامل.