يكن في الأرض نقصان كان الخارج بينهما على شرطهما، فإن كان البذر من جهة الدافع كان الخارج بينهما وله عليه عوض البذر في جميع الوجهين ويغرم نقصان الأرض، وهكذا لو لم يخرج الأرض شيئا.
وإذا دفع الحر إلى العبد المحجور عليه أو الصبي الحر المحجور عليه أرضا وبذرا مزارعة بالنصف هذه السنة فزرعها وخرج الزرع وسلم العامل كان ما خرج بينهما على ما اشترطاه، فإن مات العبد وهو في عمل الزرع بعد ما استحصد الزرع كان صاحب الأرض ضامنا لقيمته والزرع كله له، فإن مات الصبي في عمل ذلك بعد استحصاد الزرع كان الزرع بينهما على شرطهما، وعلى عاقلة صاحب الأرض دية الصبي وهكذا الحكم في المعاملة في الشجر، وإذا دفع العبد المحجور عليه أرضا في يديه إلى انسان يزرعها ببذره وعمله هذه السنة فما خرج منها كان بينهما نصفين، فزرعها العامل فأخرجت طعاما كثيرا كان سيد العبد مخيرا بين أن يضمن الزارع أجرة أرضه وبين أن يأخذ نصف ما أخرجته، ولا يضمن العامل شيئا.
وإذا كفل انسان لصاحب الأرض بحصته مما تخرج الأرض، والبذر من عند صاحب الأرض أو من العامل كان ذلك باطلا، وليس على المزارع ضمان فيما هلك من الزرع وكذلك هذا الضمان في المساقاة، وإذا كانت المزارعة فاسدة والبذر من العامل وضمن انسان لصاحب الأرض حصته مما تخرج كان الضمان باطلا، ولا يجوز أخذ الكفيل بالآجر لأنه لم يضمنه، وإذا كان الشرط بعض الخارج في المزارعة والمعاملة فاستحصد الزرع أو بعضه أو بلغ الثمر أو بعضه ثم باع أحدهما حصته قبل أن يقبضها كان بيعه جائزا، فإن هلك لم يكن على واحد منهما ضمان، وكذلك إذا لم يبلغ شئ من الثمر وباعه مع مبيع آخر عينه حاضرة كان جائزا.
وإذا وكل انسان غيره بأرض له على أن يدفعها مزارعة هذه السنة فدفعها مزارعة بالثلث أو أقل أو أكثر من ذلك كان جائزا، إلا أن يدفعها بشئ يعلم محاباته فيه مما لا يتغابن الناس بمثله فإن كان كذلك لم يجز، فإن زرعها الزارع ذلك فخرج الزرع كان