في ذلك من شئ كان لفلان بن فلان سهم من عشرة أسهم - أو أقل من ذلك أو أكثر على حسب ما حصل به التراضي - بحق الملك والباقي وهو كذا وكذا سهما لفلان بن فلان بحق قيامه ونفقته وأعوانه، فأجبتك يا فلان بن فلان إلى ذلك ودفعت إليك هذا النخل والشجر المذكورين في هذا الكتاب فتسلمته بعد أن نظرنا جميعا إليه وعرفناه وأحطنا به علما.
شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان وفلان بن فلان بجميع ما تضمنه بعد أن قرئ عليهما وأقرا بفهمه ومعرفته، وذلك في شهر كذا من سنة كذا.