الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٧ - الصفحة ٢٥٠
رطل بل ينبغي أن يشترط له سهما من سهام الثمرة.
إذا ساقاه على أن يكون له ثمرة نخلات بعينها بطل وكانت الثمرة لرب الأرض وللعامل أجرة المثل.
كل ما يستزاد به في الثمرة فعلى العامل وكل ما فيها حفظ الأصل فعلى رب المال، فإن شرط أحدهما بعض ما يلزمه على الآخر جاز ما دام يبقى للعامل عمل وإلا بطلت المساقاة. وينبغي أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو حين بقي للعامل عمل يستزاد به
(٢٥٠)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست