نظرا إلى الإطلاق، ولو كان بلفظ الإجارة لم يصح لجهالة العوض، أما لو آجره بمال معلم مضمون في الذمة أو معين من غيرها جاز.
الثانية: إذا تنازعا في المدة فالقول قول منكر الزيادة مع يمينه، وكذا لو اختلفا في قدر الحصة فالقول قول صاحب البذر، فإن أقام كل منهما بينة قدمت بينة العامل، وقيل:
يرجعان إلى القرعة، والأول أشبه.
الثالثة: لو اختلفا فقال الزارع: أعترتنيها، وأنكر المالك وادعى الحصة والأجرة ولا بينة فالقول قول صاحب الأرض. وتثبت له أجرة المثل مع يمين الزارع، وقيل: تستعمل القرعة، والأول أشبه، وللزارع تبقية الزرع إلى أوان أخذه لأنه مأذون فيه، أما لو قال:
غصبتنيها. حلف المالك وكان له إزالته والمطالبة بأجرة المثل وأرش الأرض إن عابت وطم الحفر إن كان غرسا.
الرابعة: للمزارع أن يشارك غيره وأن يزارع عليها غيره ولا يتوقف على إذن المالك، لكن لو شرط المالك الزرع بنفسه لزم ولم يجز المشاركة إلا باذنه.
الخامسة: خراج الأرض ومؤنتها على صاحبها إلا أن يشترطه على الزارع.
السادسة: كل: موضع يحكم فيه ببطلان المزارعة تجب لصاحب الأرض أجرة المثل.
السابعة: يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع والزارع بالخيار في القبول و الرد، فإن قبل كان استقرار ذلك مشروطا بالسلامة، فلو تلف الزرع بآفة سماوية أو أرضية لم يكن عليه شئ.