الأرض ومؤنتها على المالك إلا أن يشترطه على العامل.
وتصح المزارعة إذا كان من أحدهما الأرض خاصة ومن الآخر البذر والعمل والعوامل، وكذا إن كان البذر لصاحب الأرض أو العمل منه أو كان البذر منهما سواء اتفقا في الحصة أو اختلفا وسواء تساويا في البذر أو تفاوتا، وفي صحة كون البذر من ثالث نظر وكذا لو كان البذر من ثالث والعوامل من رابع.
وكل مزارعة فاسدة فإن الزرع لصاحب البذر وعليه أجرة الأرض والفدان، ولو كان البذر من المالك فعليه أجرة العامل، والإطلاق يقتضي كون البذر على العامل ويحتمل البطلان، ولو تناثر من الحاصل حب فنبت في العام الثاني فهو لصاحب البذر، ولو كان من مال المزارعة فهو لهما ويجوز للمالك الخرص على العامل، ولا يجب القبول فإن قبل كان استقراره مشروطا بالسلامة، فلو تلف بآفة سماوية أو أرضية أو نقص لم يكن له عليه شئ ولو زاد فإباحة على إشكال.
وإذا اختلف أنواع الزرع جاز الاختلاف في الحصة منها والتساوي، ولو كان في الأرض شجر وبينه بياض أرض فساقاه على الشجر وزارعه على البياض جاز.
وهل يجوز بلفظ المساقاة مع قصد الزرع والسقي؟ إشكال ينشأ من احتياج المزارعة إلى السقي، ولو آجر الأرض بما يخرج منها لم يصح سواء عينه بالجزء المشاع أو المعين أو الجميع، ويقدم قول منكر زيادة المدة مع يمينه وقول صاحب البذر في قدر الحصة، ولو أقاما بينة احتمل تقديم بينة الآخر وقيل القرعة، ولو ادعى العامل العارية والمالك الحصة أو الأجرة قدم قول المالك في عدم العارية، وله أجرة المثل مع يمين العامل ما لم تزد عن المدعي وللزارع التبقية إلى وقت الأخذ، أما لو قال: غصبتها، فإنه يحلف فيأخذ الأجرة والأرش إن عابت وطم الحفر وإزالة الزرع.