لم يتوجه عليه الرجم إلا بعد الوطئ.
أقول: أما الأول فلما تقدم آنفا من عدم كون البائنة زوجة لحصول البينونة بينهما بالطلاق ومن التصريح بالتفصيل بين الرجعي والبائن وباجراء حد غير المحصن في مورد البائن في صحيح الكناسي الذي مر نقله.
وأما الثاني فلأن طلاق الخلع من أقسام الطلاق البائن، والمختلعة بائنة فلو زنى في العدة بلا رجوعها عن بذلها فلم يتحقق الاحصان ولا يترتب عليه الرجم ولو رجعت عن بذلها ورجع هو في الزوجة فحينئذ يكون محصنا إذا وطئها.
وقال أيضا في المختصر النافع: ولو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم حتى يطأ انتهى.
وفي المسالك بعد عبارة الشرايع المذكورة آنفا: أما المخالع فلأنه بالخلع الموجب للبينونة خرج عن الاحصان حيث لا يملك فرجا آخر غيرها فيشترط في عوده إلى الزوجة وإن كان برجوعه (إلى الزوجة) بعد رجوعها (إلى البذل) تجدد الوطي ليتحقق احصان جديد لبطلان الأول بالفرقة الثانية انتهى.
وفي الجواهر: لأنها بحكم الزوجة الجديدة.
وفي الرياض - بعد العبارة المذكورة عن النافع -: لزوال الاحصان بالبينونة وخروج الاختيار عن يده، والرجوع غايته أنه كعقد جديد أو نفسه وهو بمجرده لا يوجب الاحصان ما لم يدخل.
وقال العلامة في القواعد: ولو راجع المخالع أما لرجوعها بالبذل أو بعقد مستأنف لم يجب الرجم إلا بعد الوطي في الرجعة.
وفي كشف اللثام - بعد ذلك -: لزوال الاحصان بالبينونة وخروج الاختيار عن يده.
وقال العلامة في الإرشاد: ويشترط وقوع الإصابة بعد الحرية والتكليف ورجعة المخالع.
وقال الأردبيلي في الشرح: ومن شرائط الدخول كونه بعد رجعة