وذلك لما هو مقرر من أن موت الزوجة يخرج الرجل عن كونه محصنا فلا بد من حمل ما يدل على احصانه ورجمه على ما إذا كانت له زوجة أخرى. كما أنه قدس سره حمل ذيل الرواية الدال على رجم المرأة التي زنت بعد أن طلقها زوجها على ما إذا كان الطلاق رجعيا فكانت في الحقيقة ذات بعل قد زنت وحكمها الرجم.
وأما رجم المرأة التي زنت بعد أن مات زوجها فقد حمل قدس سره ذلك على وهم الراوي أي تردده في النظر، وخطأه، وذلك لتسالم الأصحاب على أن زنا أحد الزوجين بعد موت الآخر لا يوجب الرجم لعدم الاحصان.
وعلى الجملة فالحكم برجم الرجل الذي زنى بعد أن طلق امرأته، في رواية قرب الإسناد أيضا يحمل على كون الطلاق رجعيا كي يكون ذا زوجة فيكون محصنا ويترتب على زناه الرجم، أو يحمل على أنه كانت له زوجة أخرى.
وأما قوله عليه السلام في هذا الخبر: أو بانت، فحيث إن الزنا بعد الطلاق البائن مع عدم زوجة أخرى له لا يوجب الرجم فلا بد من أن يحمل إما على كون (أو) بمعنى الواو فيكون قوله: أو بانت امرأته، عبارة أخرى عن قوله عليه السلام:
طلق، وإما على كون المراد أنها بانت وتركت زوجها وذهبت فلا يدله عليها (1) أو على أن المراد أنها بانت وحرمت عليه بعامل غير الطلاق كالرضاع أو النشوز وعدم التمكين.
ولو لم يمكن الحمل على شئ من هذه الوجوه أو غيرها فلا اشكال في طرحها لمعارضتها لروايات أخرى أقوى منها كروايتي الكناسي فإنهما بسند صحيح ودلالة واضحة تدلان على أن الرجعية بحكم الزوجة وعلى أن الاحصان محقق بالطلاق الرجعي دون البائن.