يكون له ما يدوم ويثبت لا ما يزول وينقطع بحسب طبعه وبمقتضى طبيعته وذاته، ومن المعلوم أن التحليل غير مقتض للزوم والبقاء فإن للمولى الرجوع عن التحليل في كل وقت وآن.
2 - انصراف قوله عليه السلام: أن يكون له فرج يغدو عليه ويروح، عن التحليل فإنه ليس له ذلك بل هو لمالكها وإنما حلل وأباحها له.
3 - الأصل. فإنه لو شك في ايجاب التحليل الاحصان فالأصل هو العدم وهكذا بالنسبة إلى الرجم وعلى هذا فلا يكون محصنا ولا يجوز رجمه.
4 - الاحتياط، فإن الاحتياط في الدماء يقتضي عدم احصانه وعدم رجمه. وخالف في ذلك الشهيد الثاني في الروضة فقال قدس سره: وفي الحاق التحليل بملك اليمين وجه لدخوله فيه من حيث الحل وإلا لبطل الحصر المستفاد من الآية ثم قال: ولم أقف فيه هنا على شئ ومراده من الآية هو قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين (1).
وقد انحصرت أسباب إباحة النساء بمقتضى الاستثناء الوارد فيها بالزوجية أو ملك اليمين، ولمكان الحصر المزبور لا بد من القول بكفاية التحليل في تحقق الاحصان بأن يكون هو من أفراد ملك اليمين فإنه ليس داخلا تحت عنوان الزوجية قطعا ولولا ذلك لبطل الحصر المستفاد منها.
وفيه أنه وإن كان التحليل من شؤون ملك اليمين فالأمة المحللة ملك لمولاها ومالكها وقد أباحها للغير لكن ذلك في خصوص الوطي ولا يستلزم تحقق الاحصان به كما أن المتعة مبيحة للوطي ولم تكن مقتضية للاحصان. والحاصل أن تحليل الأمة مستفاد من (ما ملكت) ولا يكفي في الاحصان كما أن المتعة داخلة في أزواجهم ولا تكفي هي في الاحصان.