المشهور أنه لا ينفع ذلك شيئا ولا أثر لها في تحقق الاحصان بل عن بعض أنه المتسالم عليه، وعن آخر الاتفاق عليه أو عدم الخلاف فيه والظاهر أنه كذلك وإن كانت عبارة السيد المرتضى قدس سره مشعرة بوجود القول بالخلاف فإنه بعد أن ذكر إن من متفردات الإمامية القول بأن الاحصان الموجب في الزاني الرجم هو أن يكون له زوجة أو ملك يمين يتمكن من وطيها متى شاء قال:
ونكاح المتعة عندنا لا يحصن على أصح الأقوال لأنه غير دائم ومعلق بأوقات محدودات. انتهى كلامه رفع مقامه (1).
ومن المعلوم أن التعبير بأصح الأقوال يشعر بالخلاف وقول آخر في المسألة.
وفي القواعد عند ذكر شروط الاحصان وما يعتبر فيه: الخامس أن يكون الوطئ في فرج مملوك بالعقد الدائم أو ملك اليمين فلا يتحقق الاحصان بوطي الزنا ولا الشبهة ولا المتعة وفي كشف اللثام بعد لفظة (ولا الشبهة): اتفاقا. وبعد لفظة (ولا المتعة): على الأصح كما في الانتصار.
هذا لكن في الجواهر بعد ذكر اشعار كلام الانتصار بوجود المخالف في المسألة قال إلا أني لم أتحققه كما اعترف به غيرنا أيضا.
واستدلوا على عدم تحقق الاحصان بها بالأصل والاحتياط والاعتبار والروايات.
أما الأصل فالظاهر هو أصالة عدم التخصيص فإن آية الزنا ظاهرة في وجوب جلد مطلق الزاني والزانية ثمانين جلدة فالخروج عن هذا سواء كان بالرجم أو بهما يحتاج إلى دليل، فإذا زنى مع أن له زوجة دائمة فقد خرج عن تحت الحكم بالدليل قطعا أما لو كانت له متعة وقد زنى فلا يعلم أنه خرج عن الآية أم لا وأنه هل خصصت الآية به أم لا، والأصل هو العدم.