عدم حصوله بدونه بل هي صريحة في اعتبار الوطئ وأنه لا رجم بدونه.
فمن الأولى ما رواه إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قلت: ما المحصن رحمك الله؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن (1).
وعن حريز قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن المحصن قال: فقال:
الذي يزني وعنده ما يغنيه (2).
ويؤيد الاطلاق المستفاد من هذه الروايات، التعليل الوارد في بعض الأخبار الواردة في الاحصان والرجم وهو قوله ع: لأن عنده ما يغنيه عن الزنا (3).
وقوله ع: إنما هو على وجه الاستغناء (4).
فإن هذا التعليل جار في مطلق من كان متمكنا من الوطي وإن لم يتحقق ذلك منه بعد.
ومن الثانية صحيح رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال: لا (5).
ورواه الصدوق باسناده عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله وزاد: قلت: هل يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟
قال: لا (6).
إلى غير ذلك من الروايات. وهنا أخبار أخر واردة في خصوص العبد وأنه لا يرجم إلا أن يزني بعد أن أعتق ويواقع بعد عتقه:
عن أبي بصير يعني المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في العبد