حال صغره وإن كان قد زنى كبيرا.
وفي الجواهر عند البحث عن البلوغ بعد التمسك برفع القلم عن غير البالغ: ومن هنا كان الاجماع بقسميه عليه لكن على معنى اعتبار البلوغ حين الزناء بل الظاهر كونه كذلك أيضا بمعنى اعتباره في وطئ زوجته فلو أولج غير بالغ ولو مراهقا في زوجته حتى غيب الحشفة ثم زنى بالغا لم يكن الوطئ الأول معتبرا في تحق الاحصان.
وهنا قال: لأنه يشترط في احصانه الوطئ بعد البلوغ وإن كانت الزوجية مستمرة.
وقد تمسك لذلك بأمور: الأصل والاستصحاب وقصور فعله عن أن يناط به حكم شرعي، ونقص اللذة، وعدم انسباق نحوه من الدخول وشبهه.
ولا بد من أن يكون مراده من الأصل والاستصحاب أصالة عدم تحقق الاحصان بالوطي قبل البلوغ وأصالة عدم الرجم الثابتة قبل الزنا فإنه حيث يشك في ثبوته بعد الزنا يستصحب العدم السابق.
ولكن لا تصل النوبة إلى الأصل والاستصحاب إذا أمكن الاستظهار من الروايات فلو استظهرنا منها عدم كفاية مجرد التمكن مثلا فلا حاجة إلى الأصول.
وأما ما ذكره من قصور فعل غير البالغ عن أن يناط به حكم شرعي ففيه أنه لا قصور فيه بل وقع ذلك أي ترتب الأثر عليه في الشرع. وذلك كما إذا أجنب غير البالغ فإنه وإن كأنه لا يترتب عليها في حال صغره تكليف لكنه بعد بلوغه يجب عليه الغسل فلا اشكال في أن يكون وطيه صغيرا موجبا لترتب الرجم على زناه كبيرا.
كما أنه لا مجال للتمسك بنقص اللذة وعدم انسباق نحوه من الدخول، لو استفيد الحكم من الأخبار.
هذا بالنسبة إلى الأقوال وأما الأخبار فهي طائفتان يظهر من إحديهما كفاية مجرد التمكن من الوطي في صدق الاحصان وحصوله وتحققه ومن الأخرى