الحد جهرا وعليه سرا.
أقول: كل ذلك على أساس المعيار الذي ذكرناه من أن من بأن له الأمر فوطئ عالما بأن عمله حرام يحكم عليه بالزنا ويحد ومن أقدم على الوطئ مشتبها عليه الأمر فلا يحل عدم ثبوت الحرمة عليه شرعا. وعليه يتم ما أفاده من أن من وجد على فراشه امرأة فوطئها زاعما أنها زوجته فإنه لا حد عليه. وهكذا لو تشبه الرجل لها بحيث زعمت أنه زوجها فلا حد على المرأة وإنما يحد الرجل والعكس العكس فلو تشبهت المرأة للرجل بحيث أيقن أنها زوجته فإن عليها الحد لأنه لا شبهة لها فإنها قد تعمدت وأقدمت على العمل عالمة بالحرمة بخلاف الرجل لأنه قد أقدم للشبهة الطارية عليه فلا حد عليه. هذا هو مقتضى الأدلة والقاعدة وذلك لأن أحدهما زان دون الآخر.
نعم هنا رواية تدل على خلاف ذلك في الفرض الأخير وهي رواية أبي الروح: إن امرأة تشبهت بأمة لرجل وذلك ليلا فواقعها وهو يرى أنها جاريته فرفع إلى عمر فأرسل إلى علي عليه السلام فقال: اضرب الرجل حدا في السر واضرب المرأة حدا في العلانية (1).