وأما ما أفاده صاحب الجواهر رضوان الله عليه اشكالا ونقضا على الاستدلال المزبور من امكان فرض الاكراه على الزنا وتحققه بدون الانتشار بأن يدخل الحشفة في الفرج وهو غير منتشر.
فهو غير تام وذلك لانصراف البحث عن ذلك ولا يقول أحد بعدم امكان الاكراه بهذا النحو ولا يدعيه مدع، وعلى الجملة فالكلام في غيره.
ثم إن الشهيد الثاني بعد أن ذكر انكار بعض انتشار العضو مع الاكراه واستظهاره بنفسه امكان ذلك معللا بأن الانتشار يحدث عن الشهوة وهو أمر طبيعي لا ينافيه تحريم الشرع قال: وعلى كل حال لا حد لأنه شبهة والحد يدرء بالشبهة (1).
وأورد عليه في الجواهر بعد أن نقل كلام المسالك بهذا اللفظ:
وعلى كل حال فلا حد للشبهة بأن المتجه الحد بناءا على عدم تحقق الاكراه فيه ضرورة استلزام حصوله حينئذ لعدم كونه مكرها فيه انتهى (2).
أقول: وقد استفاد واستظهر من عبارة المسالك: وعلى كل حال الخ إن مراده أنه سواء قلنا بامكان الاكراه على الزنا بأن لا يكون الانتشار منافيا للاكراه أو قلنا بعدم امكان الاكراه عليه لعدم حصول الانتشار معه فلو انتشر يعلم أنه لم يكن مكرها فلا حد فيهما للشبهة.
فلذا أورد عليه بأنه إذا بنينا على عدم امكان اكراه الرجل فاللازم هو الحد فكيف نقول بالشبهة وعدم جريان الحد؟
ولكن يمكن أن يكون مراد المسالك غير ما استظهره منه فلا يرد عليه