إسحاق، على جواز ذلك وعدم تعين هذا أيضا.
وهذا خلاف الظاهر جدا.
ومنها أنهما تسقطان بالتعارض والمرجع هو اطلاقات أدلة الجلد من الكتاب والسنة، ومقتضاها جواز الجلد كاسيا.
وأورد عليه بعض الأعاظم قدس سره بأنه مع تعارض الخبرين بنحو التباين فما هو وجه عدم الأخذ بالتخيير خصوصا مع الاشكال في كون ما في الكتاب والأخبار في مقام البيان.
وفيه أن الظاهر أنه ليس هذه الأدلة في مقام أصل التشريع بل الظاهر أنها في مقام البيان من كثير من الجهات وقد استقرت عادتهم على الأخذ بعمومها أو اطلاقها في مواقع مختلفة وأما التخيير فهو موقوف على كون الدليلين متكافئين ومتساويين لا مع وجود المزية والرجحان كالشهرة وغيرها ففي الخبر خذ بما اشتهر بين أصحابك، وهنا المشهور هو الأول.
وقد يقال: إنه بعد تساقط الروايتين لا يرجع إلى مثل الآية كي يستشكل بعدم كونها في مقام البيان بل يرجع إلى بعض الروايات الوارد في خصوص باب الجلد مع عدم تعرضه لهذه الجهة وذلك كخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة ويضرب على كل عضو الخ.
وفيه أن الرجوع إليه موقوف على كون هذا الخبر في مقام البيان من هذه الجهة وهو غير معلوم بل لعل الظاهر كونه في مقام البيان من حيث خصوص القيام والقعود وكذا جهة ضرب مطلق الأعضاء، وأما الاشكال في الرجوع إلى العمومات فقد أجبنا عنه آنفا.
ومنها ما قاله بعض بأن خبر إسحاق بن عمار حيث تضمن السؤال عن الجلد من فوق الثياب فدلالته على وجوب التجريد أقوى وأظهر من دلالة خبر طلحة في عدمه.
وفيه أولا أنه لا فرق بينهما لأنه وإن كان خبر إسحاق ظاهرا من هذه الجهة إلا أن خبر طلحة أيضا لاشتماله على الذيل المشتمل على التشقيق يصير