ظاهرا جدا، فهما مثلان في الظهور ولا مزية لأحدهما على الآخر في ذلك.
وثانيا أنه لا يرفع اليد عن الظهور العرفي الحجة ولا يصرف النظر عنه بمجرد أن في قباله ما هو أظهر.
ومنها ما قد يقال من أن معتبرة إسحاق بن عمار مطلقة من جهة أنه كان في حال وجدانه عاريا واكتسى بعد ذلك أو أنه كان كاسيا حال وجدانه وعليه فيقيد اطلاقها بمعتبرة طلحة بن زيد، والنتيجة هي اختصاص وجوب الخلع والتجريد بما إذا كان في حال وجدانه عاريا وأما إذا كان كاسيا حين أن وجد، ضرب وعليه ثيابه.
وفي الجواهر: بعد الاستدلال للقول بالتفصيل بخبر طلحة بن زيد:
مؤيدا ببناء الحدود على التخفيف ولذا تدرأ بالشبهة فضلا عن المقام فيخص به حينئذ ما سمعت الخ.
يعني أن الخبر يؤيد بأن بناء الحدود على التخفيف فمهما أمكن يلاحظ ذلك في اجراء الحد ومن شؤونه هو عدم جلده عريانا ومجردا مطلقا وإنما يجرد إذا وجد في حال الزنا مثلا مجردا، هذا إذا لوحظ مجرد الشبهة مع صرف النظر عن الدليل الوارد في المقام فكيف بما إذا لوحظ الدليل الناطق بعدم تجريده إذا وجد وعليه ثيابه.
ونحن نقول: هذا كلام لا يخلو عن اشكال بل هو خلاف ظاهر الروايات الواردة في كيفية الضرب الدالة على أنه يضرب أشد الضرب.
والتحقيق أنه فرق بين مقام اثبات الحد ومقام اجرائه، ودرء الحدود بالشبهات متعلق بالمقام الأول دون الثاني فإنه مقام التشديد لا التخفيف.
لكن قوله: فيخص الخ فهو تام فإن خبر طلحة صريحة في أنه إن وجد عريانا ضرب عريانا وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه، فلا يجرد إذا كان قد وجد وعليه ثيابه وأما خبر إسحاق الدال على التجريد للجلد فهو مطلق شامل لكل زان سواءا كان وجد عاريا أو وجد وعليه ثيابه ونتيجة التخصيص وجوب تجريده إذا وجد عاريا وأما إذا وجد وعليه ثيابه فلا.