وهكذا عكس ذلك كما إذا اغتسل لأن يقتص منه ثم رجم للزنا.
وأما لو اغتسل لأن يقتص منه لشخص ثم قتل لشخص آخر كما إذا عفى عنه وارث المقتول الأول واقتص منه ولي المقتول الثاني أو أنه في الذهاب به إلى موضع القصاص للأول صادفه ولي الثاني فقتله، فقد استشكل صاحب الجواهر هنا في وجوب التجديد وذلك لاتحاد السبب.
وفيه أن المعيار والميزان في لزوم التجديد وعدمه في هذه الفروع كلها أمر واحد وهو أنه هل الغسل هنا من التوصليات التي لا تحتاج إلى قصد القربة كرفع الخبث عن الثوب والبدن حيث يكتفى بمجرد ذلك وإن لم يكن مقترنا بالقصد أو كان مقترنا بقصد آخر أو قصد الخلاف فيتطهر الثوب المتنجس بنجاسة كذا إذا غسله متخيلا تنجسه بنجاسة أخرى، أو أنه ليس كذلك بل هو يحتاج إلى القصد؟
الظاهر هو الثاني ولذا لو أتى بطهارة حدثية بلا قصد ولا نية فإنها باطلة قطعا، وأما صحة الوضوء بلا حاجة إلى نية كونه لصلاة الظهر أو العصر فهو لأجل كفاية قصد الطهارة غاية، سواء صلى الظهر أو العصر، وأما الموارد الأخر فهي تحتاج إلى القصد فلذا لو وقع الغسل بقصد الحيض ثم بان أنه كان نفاسا لا حيضا أو بالعكس فإنه لا يكتفى به.
وأما الاجتزاء بقصد الجنابة عن سائر الأغسال اللازمة بأسبابها فهو لدليل خاص وإلا فكل سبب يحتاج إلى قصد خاص وإن تداخلت الأسباب، ولو غسل ميتا بتصور أنه زيد ثم انكشف أنه عمرو فإنه لا يجتزى بذلك الغسل إلا إذا كان قد نوى غسل هذا الميت فإنه لا يضره الخطأ في المصداق.
والحاصل أنه يشكل الاكتفاء بالغسل الذي أتى به للاقتصاص عن أحد ثم قتل قصاصا عن آخر.
ولو فرض الشك في الاكتفاء وعدمه فحيث إن المسألة من قبيل العام والخاص يلزم الاحتياط للشك في التخصيص.