أقول: صورة المسألة هي صورة أصل المسألة المبحوث عنها آنفا إلا أن الكلام هناك كان بالنسبة إلى المرأة وهنا بالنسبة إلى الرجل، فإذا شهد أربعة بزنا رجل خاص بامرأة لكن شهدت أربعة نسوة إنها بكر عقيب دعويها ذلك فإنه لا يحد الزاني وذلك لعين ما سبق وهو حصول الشبهة، ولا فرق بين أن يكونوا قد شهدوا بزناه بها قبلا أو أطلقوا في ذلك ولم يتعرضوا لهذه الجهة أصلا كما لا يحد الشهود أيضا.
الثاني: ولو ثبت جب الرجل المشهود على زناه في زمان لا يمكن حدوث الجب بعده درئ الحد عنه وعن التي شهد إنه زنى بها وحد الشهود للفرية بتحقق كذبهم.
وفي هذا الفرع يدرء الحد عن المشهود عليه بالزنا مطلقا دون الشهود أما عدم حد المشهود عليه فلأن الجب الذي يمتنع عادة حصوله في هذه المدة موجبة للشبهة فلذا لا حد للزنا، وأما حد الشهود فلظهور كذبهم وافترائهم فيما شهدوا به.
الثالث: وكذا يسقط الحد عنها لو شهدن النساء بأنها رتقاء ولكن قيل: حد الشهود لعدم امكان حدوث الرتق عادة.
أقول: إذا كانت رتقاء بحيث كان هناك مانع عن دخول الحشفة فشهادة الشهود بالزنا افتراء فلذا لا تحد المرأة، وأما الشهود فقد قيل بأنهم يحدون وذلك لأنه لا يمكن حدوث الرتق بحسب العادة فشهادتهم كذب وافتراء.
وأورد عليه في الجواهر بأن غايته التعارض بين الشهادتين يعني أن غاية الأمر حصول التعارض بين شهادة الشهود بالزنا وشهادة النساء بكونها رتقاء فيتساقطان.
قال: ومثله القول في الجب.
ويرد عليه بالفرق بين المسألة المبحوث عنها ومسألة الجب وذلك لأنه يحصل العلم نوعا بكونه مجبوبا حتى للحاكم ويسهل الأمر هنا خصوصا لو قلنا بأن حرمة النظر تختص بالعورة دون محلها لمن لم يكن له شئ، في حين أن