عليها ثيابها وذلك لأن بدن المرأة عورة.
وأما جواز تجريدها إذا كان مجري الحد هو المرأة فهو يحتاج إلى البحث في جواز اجراء المرأة الحد وعدمه، ولم نعثر إلى الآن على مورد في الروايات يفيد أن المجري كان هو المرأة والبحث محتاج إلى الفحص التام والتأمل الكامل وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.
وفي الجواهر: وعن المقنع: ويجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا وإن وجدا مجردين ضربا مجردين، وفيه كما عن المختلف أن بدن المرأة عورة فلا يجوز تجريدها كعورة الرجل والخبر المزبور ظاهر في الرجل، واحتمال إرادة الجنس منه مجاز محتاج إلى قرينة وهي مفقودة بل لعل القرينة على خلافها موجودة انتهى.
أقول: هكذا نقل الجواهر عن المقنع واعترض عليه بما نقلناه ولكن نحن قد راجعنا عبارة الصدوق فيه ولم تكن على طبق المحكى عنه وإليك عبارة المقنع بنفسها. ويجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا انتهى كلامه (1) وأنت ترى أنه لا تعرض فيها لحال تجردهما أصلا وعلى هذا فلا يرد عليه أما أورده صاحب الجواهر.
فلو كان الصدوق قال بذلك لما قد وقف عليه من رواية فيه لكان يمكن توجيهه بأن قد استثنى هذا المورد الخاص عن الحكم بوجوب ستر بدن المرأة نظير استثناء رؤية الطبيب بدنها عند الضرورة إليها، عن الحكم الكلي بوجوب ستر بدنها، إلا أن الكلام في أنه رحمه الله قال بذلك أم لا، وقد نقلنا عبارته آنفا.