ولكن الظاهر أنه يجب الغسل على المرجوم بنفسه وإنما يجب أن يؤمر بذلك تحفظا على ايقاع العمل وعلى ذلك فلو فعله هو بنفسه لكفى ذلك عن أمره به، وذلك لأنه إذا أمر الشارع أحدا أن يأمر آخر بشئ فلا بد أن يكون ذلك الشئ واجبا على المأمور، ولذا أوجب أمره به وعلى الجملة فتارة نقول بضعف سند الخبر كما عبر صاحب الجواهر بقوله: بسند ضعيف جدا بلا جابر له في البين فهو، وأما لو كان ضعف سنده منجبرا بعمل المشهور كما هو كذلك فلا وجه حينئذ لحمله على الاستحباب فإن ظاهره الوجوب.
نعم ربما يوهم مرفوعة ابن خالد في رجل طلب من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أن يطهره من الزنا عدم لزوم الغسل أصلا فإن فيها: فأخرجه أمير المؤمنين فحفر له وصلى عليه ودفنه فقيل يا أمير المؤمنين ألا تغسله؟ فقال: قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة. لقد صبر على أمر عظيم (1) عدم وجوب الغسل مطلقا لا قبل الرجم ولا بعده وإلا لكان اللازم أن يجيب " عليه السلام " بأنه قد اغتسل قبل رجمه.
وفيه أنها ليست صريحة ولا ظاهرة في ذلك ولعل وجه عدم التعرض له هو أنه عليه السلام كان قد أمره بالغسل قبل رجمه.
وأما بالنسبة إلى الموضع الثاني وهو أنه هل الحكم عام لكل من كان محكوما بالقتل أو أنه يختص بالمرجوم والذي يحكم عليه بالقتل قصاصا؟
فنقول: إن المذكور في رواية كردين التي هي الأصل في الحكم هو المرجوم والمرجومة وكذا المقتص منه ولم يزد فيها على ذلك شئ، فإن كان قد تحقق اجماع على التعميم والالحاق فهو وإلا كما هو الواقع فلا وجه للتعميم، استنادا إلى المشاركة في السبب، بل هو قياس لا نقول نحن به، فالقدر المسلم والمتيقن الذي لا مناص عن الأخذ به هو المرجوم والمقتول قودا، كما أنه لو شك في ذلك فالأصل عدم الالحاق، فيكون غير الموردين الخاصين تحت أدلة غسل الميت فيجب غسله بعد قتله وموته.