التلف يلزم الضارب القصاص إن كان قد تعمد في ذلك، أو الدية إن لم يتعمد فيه لكنهم لم يتعرضوا لذلك، كما أنهم لم يتعرضوا أيضا لما إذا كان رماه بحجر معتبر في الرجم إلا أنه وقع على موضع منه أوجب قتله، وأنه ما حكمه؟
ثم إنه كما يلاحظ أن لا تكون الأحجار كبيرة لأنها تسرع في قتله وتوجب أن لا تذوق ألم العذاب كذلك العكس يعني يلاحظان لا تكون الأحجار في غاية الصغر فإن ذلك يوجب أن يطول الأمر ويؤذيه ويتعبه كثيرا ويعذب بطول الضرب مع بقاء الحياة ورمقه، وهذا خلاف المتعارف، وعلى الجملة فالمعيار هو الحد المتوسط بين هذا وذاك، وكونه في حول ما ذكر في مرفوعة أحمد بن خالد في رجل أتى أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة، إلى أن قال:
فأخذ حجرا فكبر أربع تكبيرات ثم رماه بثلاثة أحجار في كل حجر ثلاث تكبيرات ثم رماه الحسن عليه السلام مثل ما رماه أمير المؤمنين عليه السلام ثم رماه الحسين عليه السلام فمات الرجل (1).
وكذا ما ورد في خبر ابن ميثم من قوله: والحجارة في أرديتهم وأكمامهم (2) فإن ذلك لا يمكن في الحجر الكبير جدا، هذا بل وربما ينصرف لفظ الرجم عن رميه بالحجر الكبير فإنه بالفارسية (سنگباران) وإن هذا مما يقتله دفعة كما أنه لا يجوز بالصغار جدا لعدم صدق الحجر عليها.
وخلاصة الكلام أنه لو كان هناك متعارف فإنه يؤخذ به وإلا فاللازم الاحتياط والأخذ بالمتيقن.
وبقي بعد فروع لم ينص عليها ولم تذكر في الكلمات. مثل أنه هل يعتبر فيه التوالي أم لا بل تجوز مع الفصل في الرمي، وأنه هل يعتبر فيه أن يكون بلا واسطة أو أنه يجوز ذلك بواسطة بعض الآلات مثلا؟
وغير خاف أن أصل المسألة هام ويحتاج الافتاء به جدا إلى تحقيق كامل وحصول الاطمينان إلى أحكامها.