الاطمينان بذلك فالنكتة المقتضية للابتداء في الموردين واحدة وهو حصول الاطمينان للناس.
ثم إن بعض الروايات الواردة في فعل أمير المؤمنين عليه السلام ناطق بأنه عليه السلام ابتدأ بنفسه برجم من كان أقر بالزنا.
فعن أحمد بن محمد بن خالد رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال: أتاه رجب بالكوفة فقال: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني ثم ذكر أنه أقر أربع مرات، إلى أن قال: فأخرجه إلى الجبان فقال: يا أمير المؤمنين انظرني أصلي ركعتين ثم وضعه في حفرته إلى أن قال فأخذ حجرا فكبر أربع تكبيرات ثم رماه بثلاثة أحجار في كل حجر ثلاث تكبيرات ثم رماه الحسن عليه السلام مثل ما رماه أمير المؤمنين ثم رماه الحسين عليه السلام فمات الرجل فأخرجه أمير المؤمنين عليه السلام فأمر فحفر له وصلى عليه ودفنه فقيل يا أمير المؤمنين ألا تغسله؟ فقال:
قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة لقد صبر على أمر عظيم (1).
ثم إنه هل بدأة الإمام في مورد الاقرار والشهود في مورد البينة واجب أو مستحب؟ الظاهر من الأخبار هو الوجوب.
وفي كشف اللثام: وإذا ثبت الموجب للرجم بالبينة كان أول من يرجمه الشهود وجوبا كما يظهر من الأكثر، وفي الخلاف وظاهر المبسوط إن عليه الاجماع، إلى أن قال: وإن ثبت بالاقرار بدأ الإمام وجوبا كما هو ظاهرهم، وفي الخلاف وظاهر المبسوط الاجماع عليه انتهى.
لكن قال في المسالك: وفي كثير من الأخبار اطلاق بدأة الإمام ويحتمل حمل ذلك على الاستحباب لضعف المستند عن اثبات الوجوب وللأخبار المستفيضة بقصة ماعز، وأن النبي صلى الله عليه وآله لم يحضر رجمه فضلا عن بدأته به انتهى.
ونحن قد ذكرنا أن الاطلاقات تقيد بما ورد فيه التفصيل، وأما ضعف الخبر فمنجبر بعمل الأصحاب.
وأجيب عن الاستدلال بقصة ماعز بأن الرواية ساكتة عن رميه صلى الله