يعني أن رواية حسين بن خالد ضعيفة لأنه مجهول ومرسل الصدوق عن صفوان عن غير واحد، ضعيف للارسال، ولا جابر لهما فلا يصلحان لتقييد المرسل السابق الدال على كفاية مجرد الاقرار في أن لا يرد إلى الحفيرة، وهو منجبر بهما.
قال: ودعوى اختصاصه بصورة الفرار بعد الإصابة لأنه الظاهر واضحة المنع كدعوى أن مقتضى الأصل بقاء الحد، فينبغي الاقتصار على اسقاطه على القدر المتيقن سقوطه منه بالنص والاجماع وهو الزائد عن ألم الحجارة ويمكن أن يجبر به قصور السند الخ.
أي إن دعوى اختصاص المرسل الذي دل على كفاية الاقرار في الإعادة بما إذا كان فراره بعد الإصابة حيث إن الظاهر ذلك، واضحة المنع كدعوى أن مقتضى الأصل بقاء الحد، ويقتصر في اسقاطه على القدر المتيقن سقوطه بالنص والاجماع وهو ما إذا أصابته الحجارة فحينئذ لا يرد فإنه المتيقن من مورد عدم الرد فلا يعاد للزائد عن ألم الحجارة التي أصابته، ولعل كونه متيقنا يكون جابرا لقصور السند في خبر حسين وأبي بصير الدالين على اعتبار الإصابة.
ثم قال: ضرورة انقطاع الأصل بالمرسل المنجبر بالعمل الذي لا أقل من أن يكون موجبا للتردد كما هو ظاهر السرائر والتحرير والصيمري ومقتضاه عدم الإعادة درءا للحد بالشبهة إن لم نقل بعدم فائدتها بعد الأصل.
يعني أن الأصل أصل بقاء الحد دليل حيث لا دليل ولما كان المرسل الدال على كفاية الاقرار وعدم الحاجة إلى الإصابة منجبرا بالشهرة كما سبق ذلك فالأصل يكون منقطعا بهذا المرسل المنجبر ولا أقل من كون ذلك موجبا للتردد كما يظهر ذلك أي التردد من الأعلام المذكورين.
والحاصل أنه بالآخرة ذهب إلى ما اختاره الشرايع من كفاية مجرد الاقرار وعدم اعتبار الإصابة.
ونحن نقول: إن ظاهر رواية حسين بن خالد هو اشتراط الإصابة وهي صحيحة عند بعض العلماء ومنهم بعض المعاصرين أو موثقة وعلى هذا فمقتضى الأخذ بالخبر الصحيح أو الموثق الظاهر الدلالة هو اعتبار الإصابة في عدم الإعادة