تعزيره وتأديبه وتربيته حتى ينشأ على الصلاح والسداد ويجري بعد بلوغه مجرى الصالحين، لكن هذا غير الحد، وحديث الرفع ناطق برفع قلم التكليف عن الصبي.
وعلى الجملة فهذه الشروط إما اجماعية أو أنه لا خلاف في اعتبارها (1) هذا كله في الحد وأما الرجم فيشترط فيه مضافا إلى جميع هذه الشرائط كونه محصنا وهو أن يكون له ما يغدو عليه ويروح ولا مانع له عن ذلك وقد قام على ذلك الاجماع ودلت عليه النصوص كما يأتي ذلك في محله إن شاء الله تعالى.
والحاصل أنه لا مورد للأخذ باطلاق: الزانية والزاني فاجلدوا الخ، بل تلاحظ تلك الشرائط في إقامة الحد.
ثم إن وجه اعتبار الشرط الزائد في الرجم هو أنه حد الله الأكبر بخلاف الجلد فإنه حد الله الأصغر كما ورد التعبير بهما في الأخبار فراجع (2).
قال المحقق: ولو تزوج امرأة محرمة كالأم والمرضعة والمحصنة وزوجة الولد والأب فوطأ مع الجهل بالتحريم فلا حد.
أقول: كان البحث في شرائط الحد سواء كان لبعضها دخل في ماهية الزنا أم لا، وقد علمت أن من جملتها العلم فيعتبر علم كل واحد منهما بالحرمة حتى يجب عليه الحد فلو عقد على امرأة محرمة عليه ووطأها جاهلا بالتحريم فلا حد.
ثم إن لفظ الجهل مطلق يشمل الجهل المركب والبسيط فتارة يكون الانسان جاهلا بالحرمة ويرى نفسه عالما فهو قاطع بالحل، وأخرى لا يعلم الحكم وهو ملتفت إلى عدم علمه بذلك.
والجاهل الأصلي أي الجاهل بالجهل المركب قد يكون جاهلا