الانسان، دون ايلاج الرجل، والحال إن المتبادر منه في الأذهان هو الثاني.
ويمكن أن يكون نظره في العدول والتعبير بالانسان، دون الرجل إلى شمول التعريف للخنثى أيضا بناء على صدق (الذكر) على آلته أيضا وعدم كونها عضوا زائدا . قال الشهيد الثاني بشرح العبارة: ويدخل في الانسان الصغير والكبير والعاقل والمجنون فلو زاد فيه المكلف كان أجود.
وكأنه غرضه رحمه الله إن التعريف غير مانع لشموله للصغير والمجنون بل والمكره كما ذكره أيضا بعد ذلك والجاهل كشموله للكبير والعاقل والمختار والعالم ولو كان قد زاد قيد (المكلف) بأن يقول: هو ايلاج الانسان المكلف الخ لخرجت الموارد المذكورة عن التعريف وذلك لعدم تكليف بالنسبة إلى الصغير والمجنون..
ثم صار بصدد الجواب عنه بأنه: ويمكن تكلف اخراجهما أي اخراج الصغير والمجنون بقوله في فرج امرأة محرمة فإنه لا تحريم في حقهما، وقال بالنسبة إلى المكره: إلا أن يخرج بما يخرج به الأولان.
أقول: وفيه أولا أنه لو كان المراد من التكليف هو التكيف الفعلي لصح ذلك أما لو كان المراد هو المحرم بالذات وفي الواقع فلا يتم ما ذكره وذلك لأن الوطئ المزبور حرام شأنا واقتضاءا حتى على الصغير والمجنون.
وثانيا يمكن القول بأن الحرمة هنا وضعية لا تكليفية والحرمة المختصة بالبالغين غير الجارية بالنسبة إلى غيرهم هي الحرمة التكليفية، وأما الوضعية منها فلا فرق فيها بين البالغين وغير البالغين.
وفي الجواهر ردا على المسالك: إنه في غير محله لأنها على التقدير المزبور شرائط في الحد لا في تحقق حقيقة الزناء انتهى.
والذي يبدو في النظر إن ما أورده غير وارد عليه وذلك لأن الكلام بمقتضى عقد الباب في الزنا الموجب للحد، وقد علمت أن المحقق عبر هكذا: أما الموجب فهو ايلاج الخ ومن المعلوم أن الموجب للحد هو ايلاج الانسان المكلف