يعني من أتى ذات محرم قال: تضرب عنقه " أو قال: رقبته " (1).
وعن جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف: أين هذه الضربة: قال: تضرب عنقه. أو قال:
تضرب رقبته (2).
والظاهر من ضرب العنق أو الرقبة هو قطعه عرفا مثل ما ورد في القرآن الكريم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب (3) فلذا يستفاد العلماء رضوان الله عليهم إن المراد القتل، وحكموا به وأرسلوه ارسال المسلمات، مع عدم التعبير فيها بالقتل أصلا وإنما المذكور فيها الضرب بالسيف أو ضرب الرقبة أو ضرب العنق.
وأما احتمال إرادة أنه يضرب مجرد الضرب في ناحية عنقه دون سائر المواضع فهو بعيد كما أن المراد من " أين " في سؤال الراوي هو الموضع من بدن الزاني أو رأسه وليس المراد منه السؤال عن المكان، وعلى هذا فقد أجاب الإمام عليه السلام سؤال الراوي كما بين حكم الله تعالى الذي هو القتل، فإن المستفاد من ضرب العنق هو قطع الرقبة والفصل بين الرأس والبدن.
نعم، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن ابن بكير عن رجل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يأتي ذات محرم؟
قال: يضرب بالسيف قال ابن بكير: حدثني حريز عن بكير بذلك (4). وظاهر هذا هو مجرد الضرب بالسيف مطلقا كما أنه قد ورد في بعض الأخبار التعبير بالضرب بالسيف أخذت منه ما أخذت، مثل ما رواه أبو أيوب قال: سمعت ابن بكير بن أعين يروي عن أحدهما عليهما السلام قال: من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وإن كانت تابعة ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت، قيل له فمن يضربهما وليس لهما