من الروايات السابقة وهي رواية أبي بصير عن عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا (1).
فإن الظاهر منها إن الزاني بذات محرم كالزاني بغيرها بلا فرق بينهما وأنه لا خصوصية للزنا بذات محرم ونتيجة ذلك أنه لو كان الزاني بذات محرم محصنا يرجم وإلا فإنه يجلد وإنما التفاوت بين الزنا بذات محرم والزنا بغيره هو زيادة الذنب المحقق بالزنا بذات محرم، وحيث إن هذه المعتبرة مخالفة للروايات المتقدمة الدالة على القتل فلذا ذهب الشيخ قدس سره إلى التخيير بين القتل وبين الرجم جمعا بينهما (2).
وفيه أن هذا الحمل مشكل وهو خلاف ظاهر الرواية جدا كما لا يخفى والعمدة أنها مطرحة غير معمول بها (3).
ثم إنه بان مما ذكرنا في المقام إن الواجب والمعتبر هو قتله بضرب العنق بالسيف فلا يجوز قتله بغير السيف كالخنق أو بالرصاص وغير ذلك كما لا يجوز مطلق قتله بالسيف بأن يضرب بالسيف على غير رقبته مثل أن يضرب به في بطنه أو على وسطه وغير ذلك، وذلك لما مر من دلالة الروايات على خصوص ضرب الرقبة.
فالقول بأن المناط في ذلك كله هو القتل من غير دخل للخصوصيات