السعودي (1) عليه ما عليه أنه ضربه الحداد ضربة طار منها رأسه وسقط على الأرض.
وهنا خبر نبوي صريح في الحكم بقتل من زنى بذات محرم وهو: من وقع على ذات محرم فاقتلوه (2).
وعلى الجملة فقد تحقق أن حكم الزاني بالمحارم هو القتل.
نعم هنا روايتان تعارضان ما دل على وجوب القتل من الروايات المتقدمة إحديهما رواية محمد بن عبد الله بن مهران عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل وقع على أخته: قال يضرب ضربة بالسيف، قلت: فإنه يخلص؟ قال: يحبس أبدا حتى يموت (3).
والأخرى رواية عامر بن السمط عن علي بن الحسين عليهما السلام في الرجل يقع على أخته قال: يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت فإن عاش خلد في السجن حتى يموت (4).
فإنهما صريحتان في أنه لو لم يمت من الضربة فإنه يخلد في السجن إلى أن يموت، إلا أنهما ضعيفتان سندا ولم يعمل بهما كما قال العلامة المجلسي قدس سره عند ذكر رواية ابن مهران: ضعيف ولم أر قائلا بها بل المقطوع به في كلامهم هو القتل (5).
وبعد سقوط هاتين تبقى الأخبار الدالة على وجوب القتل المعمول بها عندهم ويعمل بهما.
ثم إن هنا رواية أخرى في حد الزاني بذات محرم وهي لا تساعد شيئا