خصم؟ قال: ذاك على الإمام إذا رفعا إليه (1).
وما رواه عبد الله بن بكير عن أبيه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت (2).
وهذه الروايات وإن لم تدل على تعيين القتل لكن بضميمة ما ورد في تفسير " ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف ما أخذ " بالقتل، في حد اللواط ونكاح البهائم، يحمل التعبير الوارد فيها أيضا على القتل.
أما الأول فهو ما رواه سليمان بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ، فقلت له: هو القتل؟
قال: ذاك (3).
وأما الثاني فهو ما رواه سليمان بن هلال أيضا قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي البهيمة قال: فقال: يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ، قال: فقلت: هو القتل:
قال: هو ذاك (4).
فإن الظاهر أن مرجع الضمير في كلتيهما هو الضرب بالسيف، وقد فهم الراوي منه القتل وسئل الإمام في ذلك وقرره عليه الصلاة والسلام وصدقه في ذلك أي إن المراد من الضرب بالسيف هو القتل.
هذا مضافا إلى أن الضرب بالسيف الوارد في هذا القسم من الروايات، إذا كان على العنق كما هو مقتضى تقييد هذه بالروايات المقيدة المتقدمة فهو ملازم نوعا للقتل كما هو المعهود من حال مجرى حدود الحكام، وقد نقل وحكى من عاين وقعة قتل الرجل المظلوم اليزدي زائر بيت الله الحرام، بحكم القاضي