يجمع مع مع القتل كما أن الجلد قد يكون هو بوحده غير مقرون بالجز أو التغريب وقد يكون الضرب السيف ثم الحبس إلى أن يتوب على القول بذلك كما أنه قد يكون القتل وحده بلا جلد وقد يكون الرجم كذلك.
حد الزاني بالمحارم وكيف كان فقال: أما القتل فيجب على من زنى بذات محرم كالأم والبنت وشبههما.
أقول: وليس المراد من الأم خصوصها بل الأم وإن علت وهكذا البنت فالمراد: هي وإن نزلت إلى غير ذلك من المحارم كالأخت الأبي أو الأمي أو كليهما والعمة والخالة وإن علتا وبنت الأخ وبنت الأخت وإن نزلتا.
وفي الجواهر: بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكى منهما مستفيض كالنصوص الدالة على ذلك في الجملة.
وقال شيخ الطائفة في المبسوط: إذا ابتاع رجل ذات محرم له كالأخت والخالة والعمة من نسب أو رضاع أو الأم والبنت من الرضاع فإنه يحرم عليه وطيها فإن خالف ووطئ مع العلم بالتحريم وجب عليه القتل عندنا وكذلك إذا وطئ ذات محرم له وإن لم يشترها سواء كان محصنا أو غير محصن وقال قوم:
عليه الحد وقال آخرون: لا حد عليه لأنه وطئ مملوكته فلم يجب عليه الحد كما لو كانت زوجته أو أمته خالصا انتهى (1).
قوله قدس سره: وقال قوم الخ لا بد من أن يكون هذا القوم من العامة.
ويمكن أن يستدل لذلك بروايات كرواية جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يأتي ذات محرم أين يضرب بالسيف؟ قال:
رقبته (2).
وعنه أيضا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أين يضرب هذه الضربة؟