زمان قد وقع، والحاصل أن اطلاق الأدلة لا تفرق بين الموارد ولا انصراف في البين.
وأما أصالة البقاء فهي متعلقة بما إذا شك في سقوط الحد بمرور الزمان ومضيه سواء كان بالشك الحكمي كما تقدم أو بالشك الموضوعي بأن احتمل أنه قد تاب عن فعله فلا مورد لاجراء الحد عليه، فحينئذ يؤخذ باستصحاب بقاء الحد وهذا الاستصحاب تعليقي.
بيانه إن في مورد الزاني كان حكم تعليقي وهو أنه لو أقيم عليه البينة أي الأربعة شهود لحد، لكن حيث إنه قد تقادم عهده يحتمل أنه قد سقط حده شرعا بذلك فيستصحب هذا الحكم ويقال الآن أيضا: هذا لو قيمت عليه أربعة شهود لحد، وكذا لو احتملنا أنه تاب في خلال هذه المدة فارتفع عنه الحد فإنه يقال: هذا كان بحيث لو أقيمت عليه أربعة شهود يحد فالآن أيضا كذلك وعلى الجملة فالزنا بنفسه بدون قيام أربعة شهود مثلا لا يوجب الحد فالحكم إذا تعلق بموضوع فما دام لم يدل دليل على ارتفاعه يحكم ببقائه ومجرد سبق الزمان وتقادم العهد لا يقدح في الشهادة فتقبل وإن كان قد مضى على الفعل زمان طويل (1).