المرأة قطعا لعدم ثبوت المقتضي لحدها وهو الزنا مطاوعة واختلف قولا الشيخ في الرجل فقال في الخلاف: لا حد عليه وتحد الشهود لأنها شهادة على فعلين فإن الزنا بقيد الاكراه غيره بقيد المطاوعة وهي كشهادة الزوايا، وقال في المبسوط: يحد الرجل لثبوت الزنا على كل واحد من التقديرين المشهود بهما ولأن الاختلاف إنما هو في أقوال الشهود لا في فعله وهذا مختار ابن الجنيد وابن إدريس، وتردد المصنف مقتصرا على نقل القولين وكذلك العلامة في الارشاد والتحرير، ورجح في القواعد والمختلف الأول وكذلك الشهيد في الشرح ولعله أوجه ويمنع ثبوت الزنا على كل واحد من التقديرين لأنه لم يشهد به على كل تقدير العدد المعتبر فهو جار مجرى تغاير الوقتين والمكانين المتفق على أنه لا يثبت على تقديره انتهى (1).
وإن أورد عليه في الجواهر بقوله: وفيه وضوح الفرق بينهما ضرورة اقتضاء الاختلاف تعدد الفعل بخلافه هنا المفروض اتفاق الجميع على اتحاد الزمان والمكان وإنما اختلفوا في حال المزني بها والزاني، الذي لا يقتضي تعدد الفعل فيمكن اطلاع من شهد بالمطاوعة على كون الاكراه الظاهر صوريا نعم لو لم يتعرضا للزمان وقلنا بكفايته واختلفا في الاكراه والمطاوعة على وجه لا يمكن الجمع بينهما إلا بتعدد الفعل اتجه حينئذ عدم القبول فتأمل جيدا انتهى (2).
لكن فيه تأمل واشكال وذلك لأنه إذا كان السواد والبياض ضدين فلا محالة يكون الأسود والأبيض أيضا ضدين وكذلك إذا كان الاكراه والمطاوعة ضدين فلا محالة الفعل الصادر من الاكراه والصادر من المطاوعة أيضا ضدان ولا يجتمعان، وليس المراد من كونهما قسمين إن الواقع في الخارج فعلان وقسمان فإنه لا شك في أن الفعل واحد وإنما تردد أمره بين أن يكون من هذا أو من ذاك وقد شهد بعض الشهود على الأول وبعض على الثاني وبعبارة أخرى