تدل على اثبات ذلك بثلاثة رجال وامرأتين أيضا وهي بالطبع تكون قرينة على أن الحصر المستفاد من الروايات المتقدمة هو الحصر النسبي الإضافي لا الحقيقي وهذا الجريان ليس بعزيز في أدلتنا.
ومن هذه الأخبار صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال: إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم (1).
وصحيح عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان (2)..
وصحيح زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: نعم ولا تجوز في الطلاق قال: وقال علي عليه السلام تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا يجوز الرجم (3).
نعم هنا رواية ناطقة بعدم قبول ذلك وهي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم (4).
ولكن حيث إنها موافقة لفتوى أكثر العامة على ما حكي ولم يعمل بها المشهور بل ادعي الاجماع على عدم العمل بهذه الرواية - بخلاف الأخبار المتقدمة عليها فإنها معمول بها عندهم - فلذا لا تصلح للمعارضة وتحمل على التقية.
وأما الروايات الدالة على عدم قبول شهادة النساء في الحدود كرواية غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا تجوز